مرسوم تنفيذيّ رقم 142 - 08 مؤرّخ في 5 جمادى
الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة ،2008
يحدّد قواعد منح السكن العمومي ألإيجاري .



الفصل الأول
شروط منح السكن العمومي الأيجاري


المادة3 :  لايمكن الشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في مفهوم هذا المرسوم إذا كان :
يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة ،
يملك قطعة أرض صالحة للبناء ،
استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ،
استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي .
تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن.

المادة4 :  لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) .

المادة5 :  يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .

 

الفصل الثاني
كيفيات معالجة الطلبات

الفرع الثالث
معايير وسلم التنقيط


المادة35 :  تحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كالآتي :
- تساوي 12000 دج أو تقل عنها ..................................................... 30 نقطة ،
- تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها ................. 25 نقطة ،
- تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها ....................... 15 نقطة .



الفرع الرابع
كيفيات الطعن

المادة41 :  يمكن كل طالب سكن يرى ، بعد نشر القوائم المؤقتة ، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن .

يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة .



الفصل الثالث
كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري


الفرع الأول
عقد الأيجار


المادة44 :  يخضع السكن العمومي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية .
يحدد نموذجا عقد الإيجار و دفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان.

يجب أن ينص عقد الإيجار ، صراحة ، على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 43 - 98 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه و كذا العقوبات التي يتعرض لها اﻟﻤﺨالفون .